* القرار /468/ في الطعن /735/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

مستخدم ـ شروط استفادة من صندوق التأمين والمعاشات لغير الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي.
ـ يشترط للاستفادة والانتفاع من صندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة لغير المستخدمين الخاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي أن يكونوا من المستخدمين الدائميين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع في نظام المستخدمين الأساسي. ويحدد وزير المالية النظم الخاصة المماثلة لنظام المستخدمين المذكور.
ـ القرارات الصادرة عن وزير المالية بالشأن المتقدم لم تدخل المرسوم 859 لسنة 1957 في عداد النظم الخاصة المماثلة لنظام المستخدمين الأساسي.