* القرار /231/ في الطعن /1300/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

مستخدم ـ تسريحه على المادة 27 من نظام المستخدمين ـ طعن ـ دعوى الغاء
ـ يتقيد الطعن بقرار التسريح بالميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة لاقامة دعوى الالغاء.
ـ ان المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للادارة. وعلى ذلك فلا مجال للمجادلة في التسريح المستند الى المادة المذكورة.