Call us now:
مستخدم ـ تسريحه على المادة 27 من نظام المستخدمين ـ طعن ـ دعوى الغاء
ـ يتقيد الطعن بقرار التسريح بالميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة لاقامة دعوى الالغاء.
ـ ان المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للادارة. وعلى ذلك فلا مجال للمجادلة في التسريح المستند الى المادة المذكورة.