* القرار /575/ في الطعن /2996/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

مستخدم وكيل ـ تسوية وضعه وفق القانون 38 لسنة 1977 ـ معاش تقاعدي
ـ ليس في نظام المستخدمين الأساسي ما يعطي الحق للمستخدم الوكيل بالمعاش التقاعدي عن مدة خدمته مهما امتدت.
ـ الحكم الصادر بتسوية وضع المستخدم الوكيل وفق أحكام القانون 38 لسنة 1977 ليس من شأنه تثبيته كمستخدم دائمي.