* القرار /426/ في الطعن /1893/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

المصرف التجاري السوري ـ كفالة تأمينات ـ حجزها احتياطياً بحكم قضائي ـ المحكمة الادارية العليا ـ أحكامها ـ قانون أصول المحاكمات ـ مدى تطبيق أحكامه أمام القضاء الاداري.
ـ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا تعتبر حجة بما قضت به وقرينة الصحة فيما اشتملت عليه.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الاداري يقتصر على الأحكام التي تتفق طبيعته الخاصة والأحكام الناظمة للطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة ليست من بين تلك الأحكام.