Call us now:
موظف ـ تعيين مجدد على نظام المستخدمين ـ طلب سحب أثر التعيين الى تاريخ المباشرة الأولي.
اعادة تعيين الموظف مجدداً وفقاً لأحكام نظام المستخدمين النافذ لدى جهة الادارة التي يعمل لديها ـ بناء على طلبه ـ ليس من شأنه المساس بقرار تعيينه الأول على قانون الموظفين الأساسي.