Call us now:
النزاع على المبالغ التي تقاضتها الإدارة استيفاء لقيمة النواقص التي شابت تنفيذ العقد الإداري المبرم مع المتعاقد لتوريد أوائل وآلات والتي هي مقابل مالم يسلمه إليها بموجب العقد وما يحتاج إلى إصلاح من المواد المتفق على تسليمها، هو في حقيقته نزاع يقع في منطقة العقد وناجم عن كيفية تنفيذه وبالتالي فإنه يدخل في نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.