Call us now:
طلب التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذ قانون مجلس الدولة هو من اختصاص القضاء العادي، وتخرج المنازعة الدائرة حوله عن اختصاص القضاء الإداري.
طلب التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذ قانون مجلس الدولة هو من اختصاص القضاء العادي، وتخرج المنازعة الدائرة حوله عن اختصاص القضاء الإداري.