Call us now:
مرسوم الاستملاك الذي لم يثبت أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون، أو أنه فاقد لوجوده القانوني، يكون محصناً بحكم القانون من الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
مرسوم الاستملاك الذي لم يثبت أنه صدر مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون، أو أنه فاقد لوجوده القانوني، يكون محصناً بحكم القانون من الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.