Call us now:
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ النزاع على مبلغ استوفاه موظف سابق بدون حق بشكل تعويض تسريح هو من اختصاص القضاء الإداري ـ أساس ذلك، إن العلاقة بين الإدارة ومستوفي المبلغ المتنازع عليه علاقة تنظيمية يخضع لها كموظف أو قائم يخدمة الدولة ولا يغير من ذلك اسناد أداء التعويض إلى أساس قانوني غير سليم.
ب ـ الأحكام الواردة في القانون المدني بخصوص دفع غير المستحق تنطبق على النزاع المذكور أعلاه باعتبارها أصلا **ءاما ينظم وضعاً يمكن أن تتحقق وقائعه في نشاط الأفراد فيما بينهم كما يمكن أن يقوم في علاقات الإدارات العامة مع موظفيها والعاملين لحسابها إن لم يكن في القانون العام نصوص مستقلة تحكم موضوع دفع غير المستحق.
جـ ـ حجية الأحكام الصادرة عن القضاء العادي التي يستطيع القضاء الإداري الركون إلى ما تثبته من وقائع ويلتزم بعدم مخالفة مضمونها، لا تقتصر على ما تحمله الفقرة الحكمية وإنما تمتد إلى ما تتضمنه حيثيات هذه الأحكام إذا كانت هذه الحيثيات ترتبط مع الفقرة الحكمية بصورة تجعلها متممة لها أو لا يمكن الاستغناء عنها في الاستدلال إلا بأهدار حقوق أحد الطرفين كلاً أو جزءاً.