* (القرار رقم 1 في الطعن ذي الرقم 28 لسنة 1965).

ضم خدمة ـ خدمات سابقة في الجيش لموظف في وظيفة مدنية
ان ضم الخدمة السابقة المؤداة في الجيش والتي تخضع لنظام تأمين ومعاشات مستقل إلى الخدمات اللاحقة المؤداة في الوظائف المدنية والخاضعة لقانون التقاعد المدني، عند تصفية الحقوق التقاعدية أمر لا يمنعه القانون (المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961)، وتحتمه روح العدالة.