* (القرار رقم 6 في الطعن ذي الرقم 24 لسنة 1965).

الطعن به بعد الرضوخ له والقبول به وطلب تنفيذه:
رضوخ المحكوم له إلى الحكم القاضي أحقيته برواتبه عن فترة محددة من الزمن ثم طعنه بالجزء الذي يحدد فترة استحقاقه للرواتب ـ جائز ـ القانون هو الذي يحدد بنصوصه التواريخ التي يستحق الموظف عنها راتبه الوظيفي.