* (القرار رقم 3/ف ط في الطعن ذي الرقم 3 لسنة 1965).

إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من قبل دائرة فحص الطعون رهن بوجود مبدأ قانوني جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن بتت فيه، أما في القضايا التي استقر عليها اجتهاد المحكمة فإن دائرة فحص الطعون ترد الطعن إذا خالف هذا الاجتهاد المستقر.