* (القرار رقم 2/ف ط في الطعن ذي الرقم 16 لسنة 1965) (انظر أيضاً الحكم رقم 55 لسنة 1964 المنشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات، البند رقم 164) (القرار رقم 6/ف ط في الطعن ذي الرقم 17 لسنة 1965) (القرار رقم 11/ف ط في الطعن ذي الرقم 19 لسنة 1965) (القرار رقم 23/ف ط في الطعن ذي الرقم 48 لسنة 1965).

الطعن بحكم هيئة محكمين
إن الطعن في القرارات التي تصدر عن هيئة محكمين إذا ما شابها عيب يمنع تنفيذها يخرج عن ولاية المحكمة الإدارية العليا المحددة في المادة (15) من قانون مجلس الدولة وفي النصوص الناظمة له.