Call us now:
تنازل المدعي عن دعواء الأصلية أثناء فحص الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.
نتائج ذلك:
آ ـ تثبت تنازل المدعي عن دعواه.
ب ـ إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
جـ ـ إلغاء الحكم المطعون ضده وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إقامته الدعوى واعتبار المنازعة منتهية.
د ـ تضمين المدعي المتنازل المصروفات ومصادرة الكفالة.