Call us now:
تصالح المدعي مع المتدخل في دعوى إلغاء قرار إداري، وتنازلهما عنها أثناء فحص الطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.
النتائج المترتبة على ذلك:
آ ـ تثبيت المصالحة.
ب ـ إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
جـ ـ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى وذلك بإلغاء قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بإلغاء القرار الإداري المختصم.
د ـ دفع التعويضات والنفقات للخبراء الذين أدوا مهمتهم التي كلفتهم بها المحكمة أثناء سير الخصومة.
هـ ـ تضمين المدعي والمتدخل الرسوم مناصفة وتسويتها بين الطرفين وفقاً لعقد المصالحة.