Call us now:
مجلس انضباطي
آ ـ يمنع أعضاء الهيئة التفتيشية من الدفاع عن المحالين أمام المجالس الانضباطية ـ مبرر ذلك وحكمته.
ب ـ يقع باطلاً الادعاء بوقوع تزوير في ضبط المجلس الانضباطي إذا لم يقدم مدعي التزوير استدعاء أو لائحة بادعائه إلى المحكمة يحدد فيهما كل مواضيع التزوير المدعى به.