* (القرار رقم 46 في الطعن ذي الرقم 65 لسنة 1965).

آ ـ محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر جميع منازعاتهم مع الإدارة.
إن الانتساب إلى دور المعلمين إنما يتم وفق نظام خاص يتضمن شروطاً معينة إذا وافق الطالب عليها تعهد بالتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية وبإعادة ما ينفق عليه إذا رسب في دراسته أو أخل بالشروط التي قبل بها مما يجعل الطالب المقبول في إحدى دور المعلمين في مركز قانوني جوهره التعاقد وبالتالي فإن جميع النزاعات التي تنشأ بينه وبين جهة الإدارة بسبب انتسابه إلى دار المعلمين تدخل في ولاية القضاء الإداري بوصفها عملاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وتختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية عملاً بنص المادة ((14)) من القانون المذكور.
ب ـ وقف تنفيذ)) تبت المحكمة الإدارية العليا في طلب وقف التنفيذ إذا ألغت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لعلة عدم الاختصاص وذلك حتى لا يكون ثمة من فراغ قانوني من ناحية طلب وقف التنفيذ المستعجل.