Call us now:
آ ـ أمر المباشرة بالتسليم ـ على جهة الإدارة أن تبلغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال أسباب تصديق العقد أصولاً، وأن تاريخ أمر المباشرة الواقع قبل تصديق العقد من مجلس الدولة، لا ينتج إلزاماً للمتعهد.
ب ـ مسؤولية التأخير في التسليم ـ إذ ثبت أن السبب الحقيقي في تأخير تنفيذ الالتزام يعود إلى منع استيراد مواد العقد بأوامر إدارية صادرة عن السلطات المختصة بسبب ظروف عامة استمرت فترة من الزمن فالمتعهد يكون غير مسؤول وعن هذا التأخير.