* (القرار رقم 13 في الطعن ذي الرقم 22 لسنة 1965).

آ ـ خصائصه: من خصائص العقد الإداري، وهو واسطة لتسيير مصلحة عامة، بطلان تنازل الإدارة عن مفعول إجراءاتها الإبداع من المصلحة العامة.
ب ـ فسخه: 1 ـ تسبيب قرار الفسخ: لا تلزم الإدارة بتسبيب قرارها المتضمن إنهاء العقد الإداري طالما أن ظروف هذا الإنهاء وما رافقه من وقائع تشكل بحد ذاتها أسباباً جدية لهذا القرار، خصوصاً إذا كان الإنهاء متصفاً بأنه جزاء لمخالفات الملتزم أثناء تنفيذ عقده.
2 ـ مشروعية قرار الفسخ: لئن كان يشترط لقيام مشروعية قرار الإدارة فسخ العقد الإداري توفر الخطأ الجسيم من جانب الملتزم، كما يحق للقضاء الإداري في هذه الحالة البحث في مدى ملاءمة الفسخ كعقوبة، للخطأ المنسوب للمتعاقد، إلا أنه من المبادئ التي سارت عليها المحكمة الإدارية العليا، أنه إذا ما قرر المشرع أو القاعدة المرعية بين المتعاقدين جزاء الفسخ كمؤيد الخطأ معين صادر عن الملتزم، وجعل لهذا الجزء صفة خاصة تظهره كسبب وحيد للفسخ، فليس للقضاء أن يعقب على ذلك وبالتالي فإن الحالات التي تذكرها اللائحة أو القاعدة، والتي تقرر فيها الفسخ كجزاء وجوبي أو اختياري للإدارة تكون بمنحاه من رقابة القضاء من حيث الملاءمة.
ـ من المقبول عموماً أن تعتبر من الخطأ الجسيم حالات معينة بحد ذاتها ـ كإهمال المتعاقد للأعمال أو عدم التوريد أو عدم احترام المدد للأعمال أو التوريدات أو امتناع المتعاقد عن تنفيذ الأوامر التي تصدرها الإدارة إليه بدون مبرر معقول.
3 ـ التعويض عن الفسخ: إذا ثبت أن الإدارة وفقت سلوكها الذي أدى إلى فسخ العقد مع ما تقتضيه المصلحة العامة وبنود العقد يصبح طلب التعويض عن غير مستند إلى أساس قانوني صحيح.