* (القرار رقم 23 في الطعن ذي الرقم 6 لسنة 1965).

غرامة التأخير ـ الإعفاء منها:
إن اقتراح لجنة الموظفين الاختصاصيين المتضمن تبرير تأخر المتعهد في تنفيذ تعهده إذا لم يقترن بموافقة نهائية من أحد ممن وصفهم القانون بصفة المرجع الأخير ومنحهم سلطة تصديق هذه الاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ كالوزير أو من أقامه القانون مكانه، فلا يكون له أي مفعول مبرئ للذمة من غرامات التأخير.