Call us now:
عقود الأشغال العامة
آ ـ دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الأشغال العامة ـ أحكامه ذات اختصاص تشريعية تجعله بحكم القانون ـ المادة 50 من هذا الدفتر التي فرضت على المتعهدين حين نشوء خلاف بينهم وبين الإدارات العامة التي يتعاقدون معها رفع دعواهم إلى القضاء ضمن مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم قرار الوزير بصدد مطاليبهم التي يرفعونها إليه، تطبق على جميع تعهدات الأشغال العامة، وفي كل خلاف يقع على متعهدي الأشغال.
ـ المواعيد المقررة في المادة 50 المذكورة تتعلق بالتقادم المسقط للالتزام وتخرج عن الأحكام الواردة في القانون المدني.
ـ في حال سكوت الوزير المختص عن الجواب على مطاليب المتعهد يعتبر مضى ثلاثة شهور على تقديم المتعهد لمطالبه قرينة على صدور قرار الوزير بالرفض، ويتحتم على المتعهد طرح شكواه أمام القضاء ضمن المدة الستة أشهر التي تلي نشوء هذا القرار الضمني برفض المطاليب.
ب ـ دعوى تعويض ـ ادعاء المتعهد بإصابته بأضرار مادية من جراء تصرفات الإدارة وطلبه التعويض عنها ـ إذا لم يوضح هذا الطلب ماهية وطبيعة الأضرار ويحدد أبعادها في الزمان والمكان، وحسب الأسعار المعتادة، ولم يشفع بالأسانيد الضرورية فإنه يكون مستحق الرفض.