* (القرار رقم 16 في الطعن ذي الرقم 14 لسنة 1965).

ارتفاع أسعار المواد المتعاقد عليها:
ـ اتفاق الإدارة مع المتعهد على تحملها مقدار زيادة الأسعار وإجراؤها تعديلاً على العقد الأصلي تأكيداً لذلك ـ عندما تدفع الإدارة الجهة المتعاقدة مقدار الزيادة المذكورة تكون قد أدت لها حقاً اتفاقياً، ولا مجال لإعادة البحث في قانونية هذا الأداء على ضوء أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على متعهدي الأشغال العامة.