Call us now:
آ ـ غرامة التأخير ـ الإعفاء منها)) إن تسبب الإدارة في تأخر الأعمال حتى مداهمة موسم الشتاء غير المتوقع عند المتعهد يبرر الحكم بإعفائه من غرامة التأخير وبأحقيته باسترداد ما اقتطع من استحقاقاته لقاء هذه الغرامة.
ب ـ مقابل قيمة الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعهد زيادة عما جرى الاتفاق عليه ـ هو من الأمور التي يرجع فيها إلى رأي الخبراء بحيث أن مطالعاتهم تشكل أسانيد لما يجب الحكم به.
جـ ـ خبرة: 1 ـ اعتماد القضاء لنتائج الخبرة التي يقرر إجراءها قائم على التفريق بين ما يدخل في مهمة الخبير إليه في الحكم وبين ما هو خارج عن هذه المهمة فيعتبر من الخبير نقلاً غير ملزم لهذا القضاء.
2 ـ لا يدخل في مهمة الخبير بيان ما إذا كانت القوة القاهرة التي عاقت المتعهد عن تنفيذ عقده أو أخرته في هذا التنفيذ موجبه لسقوط مساءلته عن غرامة التأخير كما لا يمكن الاستناد في الحكم على مطالعة من هذا النوع كدليل وحيد وكاف نظراً لأن وصف الظروف التي أتى عليها الخبير بالقوة القاهرة المسقطة للمساءلة عن مدة التأخير بفرض ثبوتها يعود للقضاء صاحب الولاية في وزن هذه الظروف وإعطائها مثل هذه المفاعيل.