اسناد تجارية – وفاء – بينة شخصية من محامون 2000

المبدأ : اسناد تجارية – وفاء – بينة شخصية

استقر الاجتهاد على انه : يجوز اثبات وفاء الاسناد التجارية أو جزء منها بالبينة الشخصية 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 671