Call us now:
إلغاء النصوص القديمة أو نسخها بنص جديد
استمرار السير في إعطاء قرار إداري بتسريح موظف صدر أثناء مرعية النص الملغى أو المنسوخ مفاعيله كافة لا يشكل أي مخالفة.
إن إلغاء النصوص القانونية بنص جديد ناسخ كما يكون صراحة بتسمية أرقام تلك النصوص وتواريخها، يكون ضمناً بإلغاء ما يخالف النص الجديد، إلا أنه في حالة خلو النص الجديد من أي مفعول رجعي يجيز تطبيقه على الواقعات السابقة لصدوره يبقى تطبيق السلطة الإدارية للنص القديم طيلة زمن نفاذه صحيحاً ومنتجاً لآثاره عملاً بقاعدة الأثر المباشر للقانون.