Call us now:
ـ مخالفة بناء ـ التجاوز على الوجائب الجانبية الفاصلة بين العقار المرخص ببنائه وبين الجوار)).
ـ القانون رقم 44 لسنة 1960، أعاد تنظيم مخالفات الأنظمة العمرانية تنظيماً جديداً ملغياً التصنيف الوارد في قرار رئيس بلدية حلب رقم 395 تاريخ 25/9/1954، إلغاء ضمنياً وفرق بين فئتين من هذه المخالفات.
1ًـ مخالفات تزال بالهدم وذلك عند ما يكون البناء المخالف:
أ ـ متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب ـ واقعاً ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها.
جـ ـ مشوهاً للمنظر العام.
د ـ غير حائز المتانة الكافية.
2ًـ أما المخالفات مما عدا ما يجري تعداده فتخضع من بعد صدور قرار الهدم بها إلى رقابة المجلس البلدي الذي يحق له أن يستعيض عن هدم وإزالة البناء أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو التي كان باستطاعته جنيها.
ـ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1060 لسنة 1960، الذي أضاف إلى المخالفات المستحقة للهدم حصراً بموجب القانون 44 مخالفات أخرى من بينها مخالفة التجاوز على الوجائب الجانبية يكون قد خالف إرادة المشرع واستحدث مؤيدات جزائية بأداة هي دون القانون قيمة تشريعية وبذلك يكون قد صدر مجرداً عن قابلية التطبيق في خصوص المخالفة المذكورة بحيث يعود للمجلس البلدي حق الاستعاضة عن قرار رئيس البلدية بهدم هذه المخالفة.