* (القرار رقم 56 في الطعن ذي الرقم 76 لسنة 1965).

موظف
إصابته أثناء القيام بالوظيفة ـ إحالته أمام اللجنة الطبية لفحص الموظفين لتقدير العجز الذي نزل به: الموظف الذي أبلغ قرار إحالته على التقاعد بعد تاريخ إصابته بالحادث لا يحق للإدارة أن تمتنع عن إحالته على اللجنة الطبية لفحص الموظفين لتقدير مدى الإصابة الواقعة، وتلزم بتسوية معاشه التقاعدي في ضوء ما تقرره هذه اللجنة.