* (القرار رقم 48 في الطعن ذي الرقم 57 لسنة 1965).

إعادته للخدمة بعد أن ألغى القضاء الإداري قرار تسريحه. ـ مطالبته بفروق الرواتب الناشئة عن الترفيعات التي حرم منها بفعل هذا التسريح.
آ ـ ان القرار الإداري الذي يصدر من أجل تنفيذ الحكمين القضائيين الأول بإبطال رفض إدخال اسم الموظف في جدول الترفيع والثاني بإلغاء تسريحه وإعادته إلى وظيفته، يحدد المركز المالي لهذا الموظف في وظيفته وإذا لم يطعن فيه بالطرق القانونية يصبح محصناً من الإلغاء حصانة تستتبع حرمانه من فروق الرواتب المتراكمة المطالب بها.
ب ـ إن ما يتضمنه الحكم القاضي بإلغاء قرار التسريح وما يترتب عليه من آثار لا يمكن له أن يمس بالمخالفة أو التعديل أو إبطال المفعول القواعد المنظمة في القانون من أجل الترفيع واستحقاق الراتب وفروقه.