* (القرار رقم 8 في الطعن ذي الرقم 20 لسنة 1965).

ـ الموظف المنقول من ملاك إلى آخر والمستحق للترفيع والمنشور اسمه في الجدول التبشيري الصادر عن الإدارة المنقول منها، يخضع في شأن ترفيعه في الإدارة المنقول إليها لقواعد الترفيع العامة المنصوص عليها في المواد 18 و19 و21 من قانون الموظفين الأساسي، فلا يجوز ترفيعه إلا إذا قيد اسمه في جدول ترفيع الإدارة المنقول إليها وتوفرت فيه كل الشروط المطلوبة لهذا الترفيع.
ـ قرار إصدار جدول ترفيع الموظفين حائز لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إداريا بالمعنى المفهوم في القضاء الإداري من حيث هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة في ترفيع صاحب العلاقة بسلطة تقديرية تجعله أهلاً للترفيع طالماً أن ذلك غير مخالف للقوانين واللوائح. والطعن في هذا الجدول لعدم إضافة مدة ما في الخدمة الفعلية يجب أن يتم ضمن المواعيد القانونية المحددة للطعن بالقرارات الإدارية.