* (القرار رقم 51 في الطعن ذي الرقم 55 لسنة 1965).

ـ موظف أمضى في المرتبة الأولى والدرجة الأولى مدة سنة وعشرة أشهر… ثم عين تعييناً جديداً في وظيفة أمين عام ومنح درجتين استثنائيتين بحيث أصبح في المرتبة الممتازة والدرجة الثانية تطبيقاً للقانون رقم 100 لعام 1960 الذي خلا من النص على جواز الاحتفاظ بالقدم المكتسب في الوظيفة السابقة. مطالبته بتسوية وضعه على أساس الاحتفاظ له بالقدم المؤهل للترفيع الذي أمضاه قبل ترفيعه الاستثنائي)).
ـ تشترط الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الموظفين الأساسي لإمكان ترفيع الموظف وجوده مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الفعلية في درجته الحالية، ومعنى ذلك أن مدة السنتين المشتركة للترفيع يجب أن تكون متجانسة أي من نوعية واحدة، من درجة واحدة في مرتبة واحدة، وينبني على ذلك أن المدة التي لا تصلح لإتمام نصاب ناقص للترفيع لا تصلح لذات العلة لأن تضم إلى خدمة في درجة ومرتبة مغايرة للأولى لتشكل معها نصاباً كاملاً ينشئ للموظف حقاً في الترفيع أو تسوية وضع على أساس مثل هذا الترفيع.
ـ فمدة الخدمة التي قضاها المدعي في المرتبة الممتازة لا تتمم المدة التي قضاها في المرتبة الأولى التي فقدت مفعولها وأضحت عاجزة عن أن تنشئ له حقاً بالترفيع أو التسوية.