التزام – تنفيذ متقابل من محامون 2000

المبدأ : التزام – تنفيذ متقابل

اذا خلا العقد من القواعد المتعلقة بدفع الرصيد فان القاعدة العامة ان هذا الرصيد لا يتم دفعه الا بالتسجيل والفراغ لان الالتزامات المتقابلة يجب ان تنفذ معا وفي وقت واحد 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص692