* (القرار رقم 36 في الطعن ذي الرقم 64 لسنة 1965).

المرسوم التشريعي رقم 146 لسنة 1964، الذي حصر بالسلطات المالية المختصة وحدها حق وقف التدابين الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يختص بالتكاليف المالية، وقضى برد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو التي تقام أياً كان سببها ـ مطالبة جهة الإدارة بمبالغ نشأت عن عقد استثمار أحد عقاراتها (مطعم المطار المدني) لا يجعل هذه المبالغ من التكاليف المالية المقصودة بالمرسوم التشريعي المشار إليه ويبقى القضاء الإداري مختصاً بالنظر في وقف تنفيذ الإنذار المالي بتحصيل هذه المبالغ.