بحرية – كشوف نهائية – ضبط إدخال من محامون 2000

المبدأ : بحرية – كشوف نهائية – ضبط إدخال

يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخال 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 672