* (الرأي 4 لسنة 1969).

جلسة 2/2/1969
المبدأ: يتعين على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رد المبالغ التي سبق أن اقتطعتها من الموظفين المسرحين خلال فترة التمرين وذلك باسم عائدات تقاعدية.