Call us now:
جلسة 2/2/1969
المبدأ: توحد الإجازات الإدارية للموظفين والمستخدمين مع الإجازات الصحية في الأحوال المبينة في كل من المادة 56 من قانون الموظفين الأساسي والمادة /20/ من نظام المستخدمين الأساسي، وتعتبر الإجازة الإدارية ممنوحة حكماً من أصل الإجازات الصحية، ويشمل هذا التوحيد الإجازات الإدارية التي تكون قد استعملت في السنة الجارية قبل نيل الموظف أو المستخدم الإجازات الصحية، بحيث لا يمكن أن تمتد إجازات أحدهما بكامل الراتب على اختلاف نوع الإجازات التي حصل عليها أكثر من الحد الأقصى المبين في القانون، ولا يستطيع بعد الحد المذكور الحصول على إجازة إلا بنصف الراتب وفق النص المتعلق به.