بينات – وثائق متعدد – شهود من محامون 2000

المبدأ : بينات – وثائق متعدد – شهود

1- الوثيقة التالية هي التي تنظم العلاقة بين أطرافها 0
2- لا يجوز دعوة الشهود الا في حال اللبس والغموض في العقد 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 41