* (الرأي 22 لسنة 1969).

جلسة 8/6/1969
المبدأ: إن تاريخ سريان الفوائد على الذم المتوجبة نتيجة التوزيع الإجباري الذي تم في حديقة النعنع بدمشق هو تاريخ تسجيل التنظيم في السجل العقاري.