Call us now:
جلسة 15/6/1969
المبدأ: تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص، فإذا لم يكن هناك صك بالتخصيص يعتبر الشروع ببناء مكان العبادة هو التاريخ المعتبر من أجل الإعفاء المذكور.
جلسة 15/6/1969
المبدأ: تعفى من ضريبة العرصات، الأراضي التي جرى تخصيصها لتكون أمكنة للعبادة، وذلك اعتباراً من تاريخ التخصيص، فإذا لم يكن هناك صك بالتخصيص يعتبر الشروع ببناء مكان العبادة هو التاريخ المعتبر من أجل الإعفاء المذكور.