* (الرأي 24 لسنة 1969).

جلسة 15/6/1969
المبدأ: لا تلتزم الدوائر البلدية بتغذية صندوق تقاعد موظفي البلديات، بتعويضات تسريح الموظفين الوكلاء المصنفين بموجب القانون ذي الرقم 238 لسنة 1960 إلا في حال أحقية هؤلاء الموظفين بتعويض تسريح عن خدماتهم بالوكالة وفق الأنظمة التي كانوا معينين بموجبها.