Call us now:
جلسة 29/6/1969
المبدأ: من حق دائرة الأوقاف أن تتقاضى بدل شجرات الصفصاف التي كانت قائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 953 من منطقة دمر العقارية، والتي جرى قلعها وبيعها من قبل أمانة العاصمة مستملكة العقار دون أن يدخل مقابلها في تقدير قيمته على أن تخصم النفقات التي دفعتها البلدية في سبيل قلع الأشجار المذكورة وبيعها.