Call us now:
جلسة 27/7/1969
المبدأ: 1 ـ إن حكم المادة (57) من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته.
2 ـ يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة، حين مفادرتهم الأراضي السورية.