Call us now:
جلسة 27/7/1969
المبدأ: 1 ـ تعتبر التكاليف البلدية المضافة إلى التكاليف المالية، من هذه التكاليف في معرض تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 الصادر في 22/12/1964، المتعلقة بمنح السلطات المالية صلاحية وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ فيها.
2 ـ أما التكاليف البلدية المحضة فتختص السلطة المسؤولة في البلديات بتطبيق أحكام المادة المذكورة في الفقرة السابقة بشأن وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ بالنسبة إليها.
3 ـ لا يجوز لأية سلطة غير قضائية إصدار أمر يقضي بتنفيذ مفعول صك سبق أن قضت محكمة بوقف تنفيذه وعليها أن تنتظر البت في أساس النزاع.