Call us now:
جلسة 27/7/1969
المبدأ: لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.