* (الرأي 31 لسنة 1969).

جلسة 27/7/1969
المبدأ: يقتصر حق الاستفادة من ضم مدد الخدمة الإضافية المقررة بموجب المرسومين ذوي الرقمين 1283 و1706 الصادرين في 18/9 و28/11/1967 بمناسبة بدء العمليات الحربية في 5 حزيران 1967 على ضباط الاحتياط من موظفي الدولة، دون بقية الاحتياطيين.