* (الرأي 33 لسنة 1969).

جلسة 24/8/1969
المبدأ: يجوز للإدارة بناءً على طلب المحال على الاستيداع الذي يدعى إلى الخدمة الاحتياطية، أن تعيده إلى وظيفته. ويعتبر مباشراً لها حكماً إذا تعذرت مباشرته بسبب سوقه إلى الخدمة المذكورة.