* (الرأي 40 لسنة 1969).

جلسة 12/10/1969
المبدأ: يستحق الموظف المرفع أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج مركز عمله، راتب المرتبة والدرجة المرفع إليهما، اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة السنتين على وجوده في مرتبته ودرجته السابقتين.