Call us now:
جلسة 9/11/1969
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (75) من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.
جلسة 9/11/1969
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (75) من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.