* (الرأي 46 لسنة 1969).

جلسة 23/11/1969
المبدأ: إن عبارة شق الشوراع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم (30) المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.