* (الرأي 52 لسنة 1969).

جلسة 23/11/1969
المبدأ: إن وزارة الأشغال العامة والثروة المائية تلتزم بتأدية تعويض الاختصاص المستحق لموظفيها ومستخدميها وعمالها الفنيين المعبئين بالصفة المدنية وفقاً لأحكام قانون التعبئة العامة. ويجري تقدير هذا التعويض في ضوء تقارير الجهات التي يعملون فيها التي تثبت قيامهم بالعمل الفني وتبين عن مقدرتهم وأهمية ما يقومون به.