* (الرأي 57 لسنة 1969).

جلسة 7/12/1969
المبدأ: لا يجوز تعيين صف الضباط وأفراد الشرطة المسرحين، في الوظائف المدنية، مكتسبين من وظائفهم السابقة مركزاً قانونياً يميزهم عن غيرهم في شروط التعيين.